الشيخ الكليني
220
الكافي
4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد فقال : إذا أقر على نفسه عند الامام أنه سرق ثم جحد قطعت يده وإن رغم أنفه فإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة ، قلت : فإن أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم أكنت راجمه ؟ قال : لا ولكن كنت ضاربه الحد ( 1 ) . 5 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم . 6 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : إذا أقر الرجل على نفسه بالقتل قتل إذا لم يكن عليه شهود ، فإن رجع وقال : لم أفعل ترك ولم يقتل ( 2 ) . 7 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : العبد إذا أقر على نفسه عند الامام مرة أنه قد سرق قطعه ، والأمة إذا أقرت على نفسها بالسرقة قطعها . 8 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله عز وجل ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه . 9 - ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : من أقر على نفسه عند الامام بحق أحد من حقوق المسلمين فليس على الامام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب حق الحد أو وليه فيطلبه بحقه .
--> ( 1 ) قال في الشرايع : يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته ويتحتم لو تاب بعد البينة ولو تاب بعد الاقرار قيل بتحتم القطع وقيل بتخيير الامام في الإقامة والعفو على رواية فيها ضعف ، وقال في المسالك : الأصح تحتم الحد كالبينة . ( آت ) ( 2 ) لعل المراد ما يوجب القتل من الحدود . ( آت )